مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 7
المهمة العامة لكل من الخبير والمحافظ في العواريات هي :
البحث عن أسباب الأضرار وإثبات وقوعها المادي،
- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها، تقدير و/أو تقويم الأضرار ، تدوين جميع المعاينات في تقرير.