مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 5
يتعين على الخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي : . - عدم القيام بأي نشاط يتنافى مع المهنة أو المهمة الموكلة إليهم،
- ممارسة المهام بعناية طبقا للأعراف والتقاليد المهنية.