مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 10
يحق للخبير والمحافظ في العواريات أن يتقاضى أتعابا تحدّد ضمن السّلم الذي تعده جمعية شركات التأمين وتوافق عليه الوزارة المكلفة بالمالية.