مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم الخامس — الحل - التصفية
المادة 97
في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الرأسمال التي يكسبها كل منهم.