مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم الخامس — الحل - التصفية
المادة 96
يتمتع المصفّون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدّمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلّفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها.