مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير
المادة 82
يوقع المدير ، بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية.
ويكلّف علاوة على ذلك بأمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)