مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير
المادة 80
يمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في تسييره.