مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير
المادة 79
إذا كان المدير عضوا منخرطا فإنه يتقاضى تعويضا يحدّد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.