مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 75
يمثل الرئيس التعاونية الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)