مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 74
يستدعي الرئيس إلى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويترأسها .
ويسهر على تنفيذ قراراتها.