مرسوم تنفيذي رقم 96-459 · ج.ر عدد 81 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية

الفصل الثالث — الرئيس

المادة 73

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.