مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 73
ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين أعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الأخير.
وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة إذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا.