مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 72
لا يجوز لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا أن يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا أو تقبل التزاماتهم تجاه الغير.