مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 71
يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية أو جماعية، حسب الحالات، تجاه التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطا يرتكب في إطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الأساسي.
ويمكن أن تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.