مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 58
تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي. / العدد 81 11 شعبان عام 1417