الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 57
يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( ) المنخرطين على الأقل الذين يقدّمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين، أو ممثلوهم على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية، ويجب أن تجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.
ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها .. 3