مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 52
لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وقد تمنح القوانين الأساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكوّن من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها على ألا يتجاوز هذا العدد عشر ( 1 ) العدد الكلي للأصوات. 10 وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.