مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 50
تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من :
، رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.