مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 48
يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
إلا أنه يمكن تأجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية.