مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 47
يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية أو الذي يقلّص من تعهده فيها حسب الأشكال المطلوبة، زيادة على الأرباح التي تعود إليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها أو جزء منها .
وفي حالة الإقصاء، لا يتحصل المنخرط على أي ربح.