مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 43
تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.
يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية