مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — الاعتمادات
المادة 34
لا يمكن التصريح برفض الاعتماد إلا في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي.