مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — الاعتمادات
المادة 32
تخضع تعديلات القانون الأساسي التي تتعلق بهدف التعاونية أو دائرتها الإقليمية لنفس الإجراءات التي يخضع لها الاعتماد.