مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 2
تقوم التعاونيات الفلاحية على أساس التضامن المهني بين الفلاحين.
ولا تهدف إلى تحقيق ربح تجاري.