مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثاني — المنخرطون المرتفقون
المادة 23
يمكن أن يحكم مجلس التسيير بإقصاء منخرط ، لاسيما عندما يضر هذا الأخير بالتعاونية أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية. 1