مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — أشكال التعاونيات المختلفة
المادة 16
يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسيّة، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات.
ويجب عليها أيضا أن تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة.
تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.