الفصل الثالث — أشكال التعاونيات المختلفة
المادة 12
تتمثل التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك في اشتراك منخرطيها في وسائل الإنتاج بما فيها الأراضي أو تجهيزات تربية المواشي.
يمكن أن تكون المساهمات المقدمة في هذا الإطار ملكية كاملة لفائدة التعاونية أو تقدم على سبيل المنفعة فقط.
يحدد وزير الفلاحة بقرار القانون الأساسي لهذا الشكل من التعاونيات.
القسم الثاني تأسيس التعاونيات الفلاحية الفصل الأول الإنشاء المادة :13 : يجب أن تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)