الفصل الثالث — المدير › القسم التاسع — أحكام ختامية
المادة 115
تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الأحكام على مستوى قوانينها الأساسية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالأخص المواد من 8 إلى 12 من هذا المرسوم.
تخضع التعديلات القانونية الأساسية الإضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الأجل وإلا تعرّضت التعاونية لسحب الاعتماد منها.