مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم الثامن — 1 اتحادات التعاونيات
المادة 114
يمكن أن تنص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات أو نظامها الداخلي على أي تدبير تكميلي من طبيعته أن يحسن من سير الأجهزة. / العدد 81 11 شعبان عام 1417