مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم الثامن — 1 اتحادات التعاونيات
المادة 111
يمكن تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر أن تنشئ اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة.