مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم السادس — مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 104
يتعين على التعاونيات الفلاحية إرسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزارة الفلاحة.