الفصل الثالث — المدير › القسم السادس — مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 103
يتعين على التعاونيات الفلاحية في كل سنة وفي أجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الآتية :
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة الحصيلة المالية للسنة المنصرمة مرفوقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بيان يصادق على صحته الرئيس، ويتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين إن اقتضى الأمر.