مرسوم تنفيذي رقم 96-458
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-458 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
أ إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
- جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني.