مرسوم تنفيذي رقم 96-450
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-450 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى