المادة 3
يسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
في الإيرادات : 25 % من منتوج حقوق الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات المنتوج الكلي لرسوم التضامن المؤسسة بأحكام قانون المالية لسنة 1990،
- المساهمات التطوعية ..... بدون تغيير إلى غاية) في النفقات :
المساعدة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا أعمال الإرهاب
- المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية ».
"المادة 4 : تحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة".