مرسوم تنفيذي رقم 96-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " 8
المادة الأولى
تعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
والأمر بالصرف من هذا الحساب هي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني a والعائلة " " .