مرسوم تنفيذي رقم 96-449
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-449 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (26.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.