مرسوم تنفيذي رقم 96-439
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.