المادة 7
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكوّن الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل وفي حدود السقف السنوي الذي قدره ثماني (8) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
في حالة ممارسة أعمال غير مأجورة متعددة، لا يجوز أن يفوق المبلغ الكلّي للاشتراكات المدفوعة الحد الأقصى للمبلغ المذكور في الفقرة أعلاه.
تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 15% من الدخل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتوزع كالآتي :
- 5 ر 7 % بعنوان التأمينات الاجتماعية
- 5ر 7 % بعنوان التقاعد.
وإذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فإن تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع، 30 %30 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين يقدمون خدمات.
إذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الأعمال الجبائي، فإن أساس الاشتراكات يحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنه بإمكان العامل غير الأجير أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يقل أساس الاشتراكات عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون".