المادة 3
تتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرتين 2 و 3، تحرران كما يأتي :
"المادة 3 :
كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق في معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه .
غير أنه في حالة عدم توفر شروط منح الحق في تأمين العجز في إطار عمله المأجور، بإمكانه، عند الاقتضاء، التمتع به في إطار عمله غير المأجور، طبقا للشروط المذكورة في المادة 4 أدناه".