مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 15
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورة أعلاه، كما يأتي : 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
"المادة 18 : يتوقف دفع الأداءات للعمال غير الأجراء على وفاء المعنيين بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلّق منها بالانتساب ودفع الاشتراكات بما فيها العقوبات وزيادات التأخير".