مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 14
تتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 17 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة 17 مكرّر : يلزم الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، ويعودون أو يستمرون في ممارسة عمل غير مأجور ، بالانتساب من جديد إلى الضمان الاجتماعي مع جميع الالتزامات الناجمة عن ذلك.
لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش جديد ولا إلى معاش العجز ولا في النهاية إلى مراجعة معاش التقاعد الذي يتمتعون به".