مرسوم تنفيذي رقم 96-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تعيين الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 74 20 رجب عام 1417