مرسوم تنفيذي رقم 96-430
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-430 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (19.654.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
العدد 74 20 رجب عام 1417