مرسوم تنفيذي رقم 96-43 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.