مرسوم تنفيذي رقم 96-429
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-429 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (164.913.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب الجدول رقم العناوين الأبواب رقم 46-01 عنوانه "مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية".