مرسوم تنفيذي رقم 96-428
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . 6
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى *