مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 9
يمنع منعا باتا على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، صنع أختام الدولة.