مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 8
يجب على الصانع التأكد من الهوية الحقيقية للزبون، ومن عنوانه، وكذا من اسم الشركة أو مهنته، قبل كل عملية صنع الطوابع أو الأختام، وذلك بالاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.