مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 2
تخضع ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام للحصول على ترخيص إداري مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا ، وذلك بعد استشارة مصالح الأمن وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.