مرسوم تنفيذي رقم 96-42
مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-42
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-301
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.